العيني
156
البناية شرح الهداية
الحالة ، والمتعة لا تتكرر . ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة ؛ لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة ، والعقد يوجب العوض ، فكان خلفا ، والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه ، فلا تجب مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به ، فكان من باب الفضل . وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه المزوج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر ،