العيني
142
البناية شرح الهداية
وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يجب شيء في الموت ، وأكثرهم على أنه يجب بالدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء ، كما تتمكن من إسقاطه انتهاء . ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر . وإنما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي . ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ } [ البقرة : 236 ] الآية ( البقرة : الآية 236 )