العيني

137

البناية شرح الهداية

ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مهر المثل لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه . ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع ، وقد صار مقتضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ، ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير ،