العيني
122
البناية شرح الهداية
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز . وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه ، فعقد بحضرة شاهدين جاز ، وقال زفر والشافعي : - رحمهما الله - : لا يجوز . لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا ، كما في البيع ، إلا أن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : في الولي ضرورة ؛ لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في الوكيل .