العيني

115

البناية شرح الهداية

والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه . وقال محمد _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : لا تعتبر ؛ لأنه من أمور الآخرة فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع ويسخر منه ، أو يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب مع الصبيان ؛ لأنه مستحق به . قال : وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية ، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا ، لأن المهر بدل البضع ، فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه ،