العيني

105

البناية شرح الهداية

وقيل : أدنى مدة السفر ، لأنه لا نهاية لأقصاه ، وهو اختيار بعض المتأخرين ، وقيل : إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه ، وهذا أقرب إلى الفقه ، لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ . وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها ابنها ، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أبوها لأنه أوفر شفقة من الابن . ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ، ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات ، والله أعلم .