العيني

101

البناية شرح الهداية

أما الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [ الأنفال : 73 ] ( الأنفال : الآية 73 ) ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما التوارث ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة عند عدم العصبات ، وهذا استحسان . وقال محمد لا تثبت وهو القياس ، وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقول أبي يوسف في ذلك مضطرب ، والأشهر أنه مع محمد لها ما روينا ،