العيني

27

البناية شرح الهداية

ولا قطع على النباش وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف والشافعي - رحمهما الله - : عليه القطع ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من نبش قطعناه ؛ » ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه .