العيني

5

البناية شرح الهداية

ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد ، والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء . قال : العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه شرط الحرية ، لأن العتق لا يصح إلا في الملك ، ولا ملك للمملوك ، والبلوغ ، لأن الصبي ليس من أهله ؛ لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملك المولى عليه .