العيني
26
البناية شرح الهداية
وهذا هو المؤثر في الأصل ، والولاد ملغى لأنها هي التي يفترض وصلها ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح ، ولا فرق بينهما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة ، والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه ، لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والاقتراض عند القدرة