محمد بن علي الشوكاني

4846

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

يترجح لديه ، والرجوع إلى ما رجع إليه . وهاأنا سأوضح ذلك معقبا لكل ما أورده ، مما ظنه دليلا على محل النزاع ، وسميت هذا البحث " إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث " . فأقول : أما ما عول عليه ابتداء من أن حديث : " لا وصية لوارث " ( 1 ) لما كان في

--> ( 1 ) حديث : " لا وصية لوارث " حديث صحيح وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم : أبو أمامة عمرو بن خارجة ، أنس بن مالك ، عبد الله بن عباس ، جابر بن عبد الله ، علي بن أبي طالب ، عبد الله بن عمرو بن العاص ، عبد الله بن عمر ، معقل بن يسار ، زيد بن أرقم مع البراء بن عازب ، ومجاهد مرسلا . * أما حديث أبي أمامة : فقد أخرجه أحمد في " المسند " ( 5 / 267 ) وأبو داود رقم ( 2870 ) والترمذي رقم ( 2120 ) وابن ماجة رقم ( 2713 ) والطيالسي ( 2 / 117 رقم 2407 - منحة المعبود ) والدولابي في " الكنى " ( 1 / 64 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 264 ) كلهم من رواية إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . . " الحديث . قال الترمذي : هذا حديث حسن . قلت : إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده ، وشيخه شرحبيل بن مسلم شامي . وأورد الألباني في " الإرواء " ( 6 / 88 ) لهذا الحديث طريق أخرى عن سليم بن عامر وغيره عن أبي أمامة وقال صحيح على شرط مسلم . وهذه الطريق أخرجها ابن الجارود في " المنتقى " رقم ( 949 ) ورجال إسناده ثقات . * وأما حديث عمرو بن خارجة : فقد أخرجه أحمد ( 4 / 186 ، 187 ) والترمذي رقم ( 1121 ) والنسائي ( 6 / 247 ) وابن ماجة رقم ( 2712 ) والطيالسي في " المسند " رقم ( 1217 ) والدارمي في " السنن " ( 2 / 419 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 264 ) كلهم من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول : " إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . . " الحديث . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال الألباني في " الإرواء " ( 6 / 89 ) : قلت : لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة ، وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه " . * وأما حديث أنس بن مالك : فقد أخرجه ابن ماجة رقم ( 2714 ) والدارقطني ( 4 / 70 ) والبيهقي ( 6 / 264 - 265 ) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر بن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال : إني لتحت ناقة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيل علي لعابها فسمعته يقول : " إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث " . قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ( 8 / 368 ) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، رواه الدارقطني في سننه من طريق عبد الرحمن بن يزيد به ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " من طريق الدارقطني فذكره . . . . " وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 6 / 265 ) هذا إسناد جيد . وفي التعليق الغني على الدارقطني قال صاحب " التنقيح " : " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر ، وكذا الشيخ المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خطأ وإنما هو الساحلي ، ولا يحتج به ، هكذا رواه الوليد بن مزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل ، قال رجل من أهل المدينة فذكر الحديث " ا ه - . والنظر : " إرواء الغليل " ( 6 / 90 ) . * وأما حديث عبد الله بن عباس : فقد أخرجه الدارقطني في سننه ( 4 / 97 ) وأبو داود في " المراسيل " رقم ( 349 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 263 ) من طريق عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس مرفوعا : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " . قال أبو داود في " المراسيل " عقب الحديث : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره . وقال الحافظ في " التلخيص " : ( 3 / 92 ) ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أخرجه الدارقطني ( 4 / 98 ) والمعروف المرسل . * وأما حديث جابر بن عبد الله : فقد أخرجه الدارقطني في " السنن " ( 4 / 97 ) من طريق فضل بن سهل عن إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان عن عمرو بن دينار ، عن جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " لا وصية لوارث " . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 1 / 202 ) عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به . وقال الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 404 ) وأعله بأحمد - بن محمد بن صاعد - هذا ، وقال : هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد ، وأكبر منه وأقدم موتا وهو ضعيف . قال الألباني في " الإرواء " ( 6 / 92 ) : " قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطني ، وهو ثقة محتج به ، في الصحيحين فبرأه من ذمة أحمد بن صاعد . وبقية الرجال ثقات . ورجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الهروي وهو ثقة . قال الذهبي في " الميزان " ( 1 / 178 ) وثقه ابن معين وغيره . . . وأثنى عليه الإمام أحمد كما في " لسان الميزان " ( 1 / 345 ) . وانظر بقية الكلام على الحديث في " الإرواء " ( 6 / 92 - 93 ) . * وأما حديث علي بن أبي طالب : فقد أخرجه الدارقطني في " السنن " ( 4 / 97 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 267 ) والخطيب في " الموضح " ( 2 / 167 ) وابن عدي ( 7 / 2648 ) عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا : " الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية " بسند ضعيف جدا . يحيى هذا قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث . انظر : " بحر الدم " ( 456 رقم 1132 ) و " التقريب " ( 2 / 343 ) و " المغني في الضعفاء " ( 2 / 731 ) و " ميزان الاعتدال " ( 4 / 364 ) . وأخرج ابن عدي في " الكامل " ( 7 / 2511 ) من طريق ناصح بن عبد الله الكوفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به . وقال الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 405 ) : وأسند - ابن عدي - تضعيف ناصح هذا عن النسائي ومشاه هو وقال : إنه كان مما يكتب حديثه " . قلت : لكن الحارث الأعور ضعيف . انظر : " الإرواء " ( 6 / 94 ) . * وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 2 / 817 ) من طريق حبيب المعلم مرفوعًا بلفظ : " لا تجوز وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر " . وأخرجه الدارقطني في السنن ( 4 / 98 رقم 93 ) من طريق حبيب بن الشهيد مرفوعًا بلفظ : " لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة " . كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أما طريق ابن عدي فهو حسن الإسناد ، كما حققه الذهبي في " الميزان " ( 3 / 263 - 268 ) . أما طريق الدارقطني ففيه سهل بن عمار ، كذبه الحاكم كما في " الميزان " ( 2 / 240 ) . وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 92 ) إسناده واه . * وأما حديث عبد الله بن عمر : فقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 281 ) من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر موقوفا : " لا تجوز الوصية للوارث " . وسنده حسن . * وأما حديث معقل بن يسار : فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 5 / 1853 ) في ترجمة علي بن الحسن بن يعمر السامي بلفظ : " لا وصية لوارث " . وقال ابن عدي عقب الحديث : " وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد " . * وأما حديث زيد بن أرقم والبراء : فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 2349 ) في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي بلفظ : " ليس لوارث وصية " . وسنده ضعيف جدا . * وأما مرسل مجاهد : فقد أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 264 ) بسند صحيح . والخلاصة أن الحديث صحيح بل متواتر . انظر : " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " للكتاني ( ص 108 - 109 ) .