محمد بن علي الشوكاني

5220

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

حنبل : إذا روى عن الشاميين فليس به بأس ، وأما عن يحيى بن سعيد فعنده مناكير . وقال مسلم ( 1 ) : الفرج منكر الحديث . والجواب عن الثاني : بأن زميح الجذامي : مجهول الحال ( 2 ) ، ولم يخرج له أحد من أهل الأمهات الست ، وبأن الترمذي رواه من طرق ( 3 ) ، وكلها متفقة على وجود المسخ في هذه الأمة . وقد ثبت في الصحيح ( 4 ) أن هذه الأمة لا مسخ فيها ، وفيه نظر ؛ لأن الجمع ممكن بأن يقال : المرفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم ، أو قرية ؛ فإن الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك ، وواقع ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من ثقات أهل التاريخ . نعم يمكن الجواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرتب على مجموع أشياء ، فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [ 4 ] كما سلف . واستدل المحرمون أيضًا بما أخرجه البيهقي ( 5 ) بلفظ : " إن ربي حرم الخمر والميسر ،

--> ( 1 ) في " الكنى " ( ص 91 ) ( 2 ) " التقريب " ( 1 / 253 رقم 109 ) من الثالثة . أخرجه الترمذي رقم ( 2211 ) حدثنا علي بن حجر . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن المستلم بن سعيد ، عن رميح الجذامي ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . الحديث . . . " وهو حديث ضعيف . ( 3 ) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم ( 2212 ) حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي ، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن هلال بن يساف ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ! ومتى ذلك ؟ قال : " إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور " . وهو حديث حسن . ( 4 ) تقدم في بداية الرسالة . ( 5 ) في " السنن الكبرى " ( 10 / 222 ) . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إن الله عز وجل حرم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والغيبراء ، وكل مسكر حرام " . وله عنه ثلاث طرق : الأولى : عن الوليد بن عبدة ، ويقال عمرو بن الوليد بن عبدة به . أخرجه أبو داود رقم ( 3685 ) وأحمد ( 2 / 158 ، 170 ) وفي " الأشربة " رقم ( 207 ) والفسوي في " المعرفة " ( 2 / 519 ) وابن عبد البر في " التمهيد " ( 5 / 167 ) . الثانية : عن ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي هريرة أو هبيرة العجلاني عن مولى لعبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إليه ذات يوم وهم في المسجد فقال : إن ربي : " حرم علي الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والقنين " . الكوبة : الطبل . أخرجه أحمد ( 2 / 172 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 10 / 222 ) ورجال البيهقي ثقات . غير المولى فلم يعرفه الألباني ولعله أبو هبيرة وهو مجهول . كما في " تعجيل المنفعة " . الثالثة : عن فرج بن فضالة ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ : " إن الله حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزرر ، والكوبة ، والقنين ، وزادني صلاة الوتر " . قال يزيد بن هارون : القنين : البرابط . أخرجه أحمد في " المسند " ( 2 / 165 - 167 ) وفي " الأشربة " ( 212 ، 214 ) والطبراني في " الكبير " ( 13 رقم 127 ) بسند ضعيف . وهو حديث حسن لغيره