محمد بن علي الشوكاني
5145
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
يخرجه النسائي منهما . والكلام في ابن لهيعة مشهور . ورواه الشريف أبو المحاسن ( 1 ) في كتابه في الحمام من طريق ثالثة منكرة عن سعيد بن عروبة ، عن أبي الزبير عن جابر ، فمداره على هذه الطرق الثلاث ، وليس في واحد منها الاستثناء لعذر . وفي الباب عن أبي هريرة رواه أحمد ( 2 ) ، وذكره في المنتقى ( 3 ) ، وليس فيه ذكر الاستثناء ( 4 ) . فالظاهر أن دخول النساء الحمام من المحرمات ، ولو لم نظن أن هذه العهدة
--> ( 1 ) وهو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي ، من حفاظ الحديث ومن العلماء بالتاريخ 715 - 765 وكتابه المشار إليه اسمه " الإلمام بآداب دخول الحمام " . ( 2 ) في " المسند " ( 2 / 321 ) وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 277 ) وقال رواه أحمد وفيه أبو خبرة : بل هو محب بن حذلم ثابت بن زيد ، يكنى أبا خبره . انظر : " الجرح والتعديل " ( 8 / 444 ) و " الميزان " ( 4 / 521 ) وهو حديث صحيح . أما " الاستثناء " فقد أخرج أبو داود رقم ( 4011 ) وابن ماجة رقم ( 3748 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إنها ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها : الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . وهو حديث ضعيف . وانظر مزيد تفصيل في " نيل الأوطار " الحديث رقم ( 352 ، 353 ) . ( 3 ) ( 1 / 318 - 319 ) . ( 4 ) انظر التعليقة رقم ( 2 ) في هذه الصفحة . ومنها أحاديث صحيحة : حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه ، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام " . أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ( 5597 ) والحاكم ( 4 / 289 ) وقال الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم ( 3873 ) وفي " الأوسط " رقم ( 8658 ) وهو حديث صحيح . انظر تخريجه مفصلًا في " نيل الأوطار " ( 1 / 319 ) . ( ومنها ) : عن أم الدرداء قالت : خرجت من الحمام ، فلقيني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " من أين يا أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام . قال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن " . أخرجه أحمد ( 6 / 361 ، 362 ) والطبراني في " الكبير " ( 24 / 252 ، 253 ، 255 رقم 645 ، 646 ، 652 ) من طرق عن أم الدرداء . وهو حديث حسن . قال الشوكاني في " نيل الأوطار " وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقًا ، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصح للاحتجاج بها ، فالظاهر المنع مطلقًا .