محمد بن علي الشوكاني
5038
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
كذلك يقال في الرد على الدليل الثالث عشر . ثم قال : الدليل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل : إن حفظ الدين ( 1 ) من الضرورات الخمس ، ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين إلا بإجبار اليهود . وأقول : محفوظ لغير إجبار اليهود من ترك المستخم الذي هو غير واجب أو نفاد غير الملتقط المعهود وجعله إجبار اليهود من مناسب المرسل الملائم غير الظاهر ؛ لأنهم ذكروا في مثاله اعتبار عين العلة ( 2 ) في جنس الحكم ، كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال والنكاح في تعليل ولاية المال بالصغر ، الثابت بالإجماع فأين المنظر من المنظرية ؟ فهو محتاج إلى تحقيق ، فلم تظهر الكفاية ، ومع ظهوره فهو مغني عن التكلفات الواهية لتلك الاستنباطات ، وقد اعتبروه في مسائل عدة عند القائلين به . وأما الاستدلال بتلك الاستنباطات فغير ظاهر . ثم قال : الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل على جواز الإجبار إلخ . هذه منه تسليم تنزل ، وإلا فهو جازم بالوجوب ، إلا أنه ناقضه بجعله ذلك للندب والترغيب ، ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب عما سئل عنه أنه هل يجوز الإجبار مع الامتناع ، وأما الترغيب فهو مسلك آخر ، وفضيلة لا تنكر ، ولا ينكر السائل فضلها وإن تنزه المسلمين عن ذلك ، والإنكار عليهم ملابسة تلك القاذورات الثابتة نجاستها بالضرورة الدينية ، والأحاديث المتواترة العلية من المهمات ، والمسارعة إلى الخيرات ، وإلى مضاعفة الحسنات . والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل . وتمت تم بهذا الجواب .
--> ( 1 ) انظر الرسالة رقم ( 166 ) . ( 2 ) في حاشية المخطوط : المذكور في الأصول أن الملائم المرسل ما اعتبر عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في غير الحكم ، أو جنسه في جنس الحكم ، وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول ، وصدوره من مثله عجيب ، ولم يذكر المعترض هذا في جوابه ، وكان اكتفى لظهوره عن ذكره كاتبه .