محمد بن علي الشوكاني
4955
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
مسلم ( 1 ) عن ابن عمرو . والثامن عشر : من قُتل دون مظلمةٍ . أخرجه أحمدُ في المسند ( 2 ) بإسناد صحيحٍ من حديث ابن عباسٍ . والتاسع عشر : من أدّى زكاة مالهِ فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقُتل أخرجه الطبراني ( 3 ) والحاكمُ في المستدرك ( 4 ) وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث أمِّ سلمةَ . والموفي عشرين : من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف أو نهاه عن منكر فقتله ، أخرجه البزَّار ( 5 ) من حديث أبي عبيدةَ بنِ الجراح . والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون : من وَقَصه
--> ( 1 ) رقم ( 226 / 141 ) من حديث ابن عمرو قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد " . وأخرجه البخاري رقم ( 2480 ) . ( 2 ) في " المسند " ( 5 / 205 ) بسند صحيح . قال الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 244 ) رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح . ( 3 ) في " الكبير " ( 23 / 287 رقم 632 ) . قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 82 ) رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجال الجميع رجال الصحيح . ( 4 ) ( 1 / 404 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وفيه : " . . . من أدى زكاة ماله طيب النفس بها ، يريد بها وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحًا فقاتل فقتل فهو شهيد " . ( 5 ) في مسنده ( 4 / 109 رقم 3314 - كشف ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 7 / 272 ) وقال رواه البزار وفيه ولم أعرفه اثنان . عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال : قلت : " يا رسول الله ، أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن المنكر فقتله " .