محمد بن علي الشوكاني
4952
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
ولدٌ . هؤلاء الثلاثةُ مذكورون في حديث جابرٍ عند مالكٍ في الموطأ ( 1 ) وأحمد ( 2 ) وأبي داود ( 3 ) ، والنسائي ( 4 ) والحاكمِ في المستدرك ( 5 ) وابن حبانَ ( 6 ) والبيهقيِّ في الشعب ( 7 ) . والتاسعُ : الذي يموت بالسيل أخرجه الطبراني في الكبير ( 8 ) من حديث سلمان . والعاشر : المسافر يموت ، أخرجه ابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ( 1 / 233 - 234 ) . ( 2 ) في " المسند " ( 5 / 446 ) . ( 3 ) في " السنن " رقم ( 3111 ) . ( 4 ) في " السنن " رقم ( 4 / 13 ) . ( 5 ) ( 2 / 109 ) . ( 6 ) في صحيحه رقم ( 3189 ) و ( 3190 ) . ( 7 ) وفي " السنن " ( 4 / 69 - 70 ) . عن جابر بن عتيك أخبره أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء يعود عبد الله بن ثابت ، فوجده قد غلب عليه ، فصاح به ، فلم يجبه فاسترجع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال : " غلبنا عليك يا أبا الربيع " فصاح النسوة ، وبكين ، وجعل ابن عتيك يسكِّنهن ، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دعهن فإذا وجب ، فلا تبكينَّ باكية " . فقالوا : ما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا ، فإنَّك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله قد أوقع أجره على قدر نيَّته وما تعدّون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبيل الله ، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المبطون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمطعون شهيد ، والحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة بجُمعٍ شهيد " . وهو حديث صحيح . ( 8 ) ( 6 / 247 رقم 6115 ) . وفي " الأوسط " رقم ( 1243 ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 301 ) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق ، ورواه البزار . مندل بن علي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى . " الميزان " ( 4 / 180 ) .