محمد بن علي الشوكاني

4931

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

التوريث على عدمه ، وإنما جعلنا الاعتراض منا مختص بما ذكره الجلال في الاستدلال والمثال ، لأن السائل - كثر الله فوائده - قد أشار في سؤال الذي قدمنا ذكره إلى كلام الجلال ، واستفهم عنه فنقول [ 11 أ ] : قال في عول سبعة ( 1 ) بعد أن مثلها بزوج وأخت

--> ( 1 ) مثاله : ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب وجدا ، فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا وتعول إلى سبعة . للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين ( 3 / 6 ، 3 / 7 ) وللأخت ثلاثة كذا وللجد واحد فينقص نصيبه بمقدار بين ( 1 / 6 ، 1 / 7 ) . وانظر : " المغني " ( 9 / 36 ) .