محمد بن علي الشوكاني
5825
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
ومن يعمد إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مائة ألف درهم . قلت : ليس في هذا أن ذلك الدرهم هو جميع مال ذلك الرجل ، وأنه لا يجد غيره ، ولا يملك سواه . ثم قد قدمنا أن التأثير بالقليل لا يعد من السرف لا لغة ولا شرعا ، ومما يؤيد ما ذكرناه [ 5 أ ] في معنى السرف لغة ما ذكروه في معنى التبذير ، فإنه يلاقيه . قال في الصحاح ( 1 ) وتبذير المال تفريقه إسرافا . أبو زيد يقال : رجل تبذارة ؛ الذي يبذر ماله ويفسده . انتهى .
--> ( 1 ) ( 2 / 587 ) .