محمد بن علي الشوكاني
5626
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
بني أو حمل العام على الخاص ، والمطلق على المقيد ( 1 ) . وقولهم : جمع بينهما ، فإذا قيل مثلا : هذا الدليل لا يقوى على معارضة هذا الدليل ، فالمراد أنهما غير مستويين في صلاحية الاحتجاج حتى تجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر ، وحينئذ يتوجه العمل بكل ما دل عليه الصالح للاحتجاج ، ويترك الآخر وإن اتصف بالمعارضة . ويقول فيه : لا يقوى على معارضة ذلك الصالح . أصلح الله لي ولكم القول والعمل ، وجنبنا الزيغ والزلل ، وسلك بنا فيما يرضيه الطريق الأمثل ، آمين ، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين ، وآله الكرمين ، وصحبه الراشدين .
--> ( 1 ) تقدم ذكر شروط حمل المطلق على المقيد . انظرها في : " إرشاد الفحول " ( ص 546 - 550 ) ، " الإحكام " للآمدي ( 3 / 6 - 7 ) .