محمد بن علي الشوكاني

3298

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الأربعة المتقدمة ، والذرة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، وأخرج ابن ماجة ( 1 ) الحديث السابق ، وذكر خامسة ، وهي الذرة ، ولكن في إسنادها محمد بن عبد الله العرزمي ، وهو متروك ، وأخرج البيهقي ( 2 ) عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إلا في خمسة ، فذكر الذرة ، وقد روى عدم وجوب الزكاة في الخضروات عن علي عن البيهقي ( 3 ) موقوفا ، وكذلك عن عمر عنده ( 4 ) أيضًا موقوفا ، وعن عائشة عند الدارقطني ( 5 ) موقوفا أيضا ، وفي إسناده صالح بن موسى ، وفيه ضعف ، وعن محمد بن جحش عن الدارقطني ( 6 ) أيضا ، وفي إسناده عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف . وقد اختلف من بعد الصحابة في ذلك من العلم اختلافا طويلا . والذي أقول به هو عدم وجوبها في الخضروات ، لانتهاض جميع ما ذكر لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق ، والبقر العوامل ، والعبد ، والفرس ، ونحوها . وقد تقرر الخلاف في الأصول في حجية العام المخصص ، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة ، وذهب البعض الآخر إلى أنه حجة ، فما بقي وهو الراجح لدي . ويدخل في الخضروات ما أشار إليه السائل - كثر الله فوائده - ي آخر سؤاله من ذلك الشيء الذي لا ينتفع إلا بما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب . وفي هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . كتبه المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - .

--> ( 1 ) في " السنن " رقم ( 1815 ) بإسناد واه . ( 2 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 129 ) . ( 3 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 129 ) . ( 4 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 125 - 126 ) . ( 5 ) في " السنن " ( 2 / 95 رقم 2 ) . ( 6 ) في " السنن " ( 2 / 95 رقم 3 ) .