محمد بن علي الشوكاني
3657
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
قلت : الحط لمثل هذا الغرض جائز حلالا دليلا ومذهبا : أما الدليل : فقال تعالى : { أوفوا بالعقود } ( 1 ) والبائع والمشتري إذا تواطأ على حط جانب من الثمن لأجل الغرض المذكور فذلك عقد يتوجه الوفاء به . وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والحاكم ( 3 ) ، من حديث أبي هريرة مرفوعا : " المسلمون على شروطهم " . وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن زيد ، والوليد بن رباح ، ولكنه قد حسنه الترمذي . ويشهد له ما أخرجه الترمذي ( 4 ) والحاكم ( 5 ) من حديث كثير بن عبد الله بن
--> ( 1 ) [ المائدة : 1 ] . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 3594 ) . ( 3 ) في " المستدرك " ( 2 / 49 ) . قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم ( 637 ، 638 ) وابن حبان رقم ( 1199 - موارد ) والدارقطني ( 3 / 27 رقم 96 ) . والبيهقي ( 6 / 64 ، 65 ) وأحمد ( 2 / 366 ) وابن عدي في " الكامل " ( 6 / 2088 ) . كلهم من حديث كثير ابن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم : " إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " . قال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيئا ! ! . ولهذا قال الذهبي : لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ، وقواه غيره . وقال ابن حجر في " التقريب " ( 2 / 131 رقم 11 ) : " صدوق يخطئ " . قلت لم يتفرد به وله شاهد - سيأتي . ( 4 ) في " السنن " رقم ( 1352 ) . ( 5 ) في المستدرك ( 4 / 10 ) . قلت وأخرجه ابن ماجة رقم ( 2353 ) والدارقطني ( 3 / 27 رقم 98 ) والبيهقي ( 6 / 79 ) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه عن جده مرفوعا : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قلت : فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه ن وقد قال ابن حجر في " التقريب " ( 2 / 123 رقم 71 ) : " ضعيف ، منهم من نسبه إلى الكذب " . وسكت الحاكم على الحديث ، وقال الذهبي : " واه " . صحيح بشواهد وانظر الإرواء رقم ( 1303 ) .