محمد بن علي الشوكاني

3645

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

نفسه " ( 1 ) ؛ فإنه ظاهر في استقلال طيبة النفس بحل المالين للمتابعين ، والرضي والطيبة متحدان صدقا ، وأن اختلف مفهوما . ولم نجد في سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك ، بل فيها ما هو في الحقيقة مؤيد لذلك الاستقلال ، كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع الغرر ( 2 ) ، وعن بيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) وهو حديث صحيح . * أخرجه أحمد ( 5 / 72 ) والبيهقي ( 6 / 100 ) والدارقطني ( 3 / 26 رقم 90 ) من حديث أبي حرة . وعزاه الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 172 ) إلى أبي يعلى وقال : " أبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين " . وقال الألباني في " الإرواء " ( 5 / 279 ) واعتمد الحافظ في " التقريب " الأول ، فقال ثقة لكن العلة من الراوي عنه : علي بن يزيد ، وهو ابن جدعان ، وهو ضعيف إلا أنه يستشهد به ويقوي حديثه بما بعده " . * وأخرجه أحمد ( 5 / 425 ) والبيهقي ( 6 / 100 ) وابن حبان ( رقم 1166 - موارد ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4 / 41 - 42 ) من حديث أبي حميد . وعزاه الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2 / 171 ) إلى أحمد والبزار ، وقال : رجال الجميع رجال الصحيح وقال الألباني في " الإرواء " ( 5 / 280 ) متعقبا على الهيثمي : " كذا قال : وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح ، وإنما أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقي ، أعني وقع فيه عبد الرحمن بن سعد ، وهو ابن أبي سعيد الخدري ، فإنه ثقة من رجال مسلم ، فتوهم أنه عند أحمد كذلك " . اه - . * وأخرجه احمد ( 3 / 423 ) و ( 5 / 113 ) والبيهقي ( 6 / 97 ) والدارقطني ( 3 / 25 رقم 89 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4 / 42 ) وعزاه الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 171 ) إلى أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . وقال : رجال أحمد ثقات " من حديث عمرو بن يثربي . وفى الباب عن ابن عباس ، وأنس بن مالك . ( 2 ) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 4 / 1513 ) والترمذي رقم ( 1230 ) والنسائي رقم ( 4518 ) وابن ماجة رقم ( 2194 ) وأبو داود رقم ( 3376 ) عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " . انظر الرسالة رقم ( 110 ) .