محمد بن علي الشوكاني

3623

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

اختلافهما جنسا وتقديرا ، كالشعير المكيل بالدرهم الموزونة من تحريم النسا . هذا ملخص كلام الأمير ( 1 ) في شرحه للضوء ( 2 ) ، ورسالته : القول المجتبى ( 3 ) . قال : ولم ير ومن تنبه له قبله ، والمولى - أبقاه الله - أدخلها في محرم النسا ، وأن الشعير مثلا بالدراهم لا يدفعه من التقابض ، وخصص منه ما رهن فيه المشتري رهنا كرهنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - درعه عند اليهودي في حديث عائشة ( 4 ) - رضي الله عنها - . فانظروا في ذلك ، وأفيدوا - جزيتم خيرا - فالمسألة مما تعم به البلوى انتهى .

--> ( 1 ) الأمير : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . ( 2 ) أي " منحة الغفار في ضوء النهار " ( 3 / 1217 ) . ( 3 ) سيأتي تحقيقها ضمن مجموع " عون القدير من فتاوي ورسائل الأمير " رقم ( 107 ) . ( 4 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2513 ) ومسلم رقم ( 124 / 1603 ) والنسائي رقم ( 4609 ) وابن ماجة رقم ( 2436 ) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " اشتري رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا " . قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 602 ) : ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان الجمع بأن هذا مخصص لاشتراط التقابض بمثل هذه الصورة إذا سلم المشتري رهنا في الثمن ، وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقدا فإن صح هذا الإجماع كان حجة على من يرى حجيته .