محمد بن علي الشوكاني

3585

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين ، وبعد : فإنه وصل إلى سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجة سنة 1207 ه‍ سبع ومائتين وألف حاصله : هل يتناول قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يبيع حاضر لباد أهل المحلات القريبة أم لا ؟ بل عقلت العلة لمن قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ؛ إذ الحاضر والبادي لا يبيعان إلا بيعا واحدا ، وكذلك إذا كان الحاضري صديقا أو قريبا انتهى . فأجبت : الحمد لله وحده ، حديث لا يبيع حاضر لباد هو عند الجماعة ( 1 ) كلهم إلا البخاري من حديث جابر ، وعند الشيخين ( 2 ) من حديث أنس ، وعند الجماعة ( 3 ) كلهم إلا الترمذي من حديث بن عباس ، وعند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) أخرج أحمد ( 2 / 307 ) ومسلم رقم ( 1522 ) والترمذي رقم ( 1223 ) والنسائي ( 7 / 256 ) وابن ماجة رقم ( 2176 ) . وهو حديث صحيح . عن جابر قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . ( 2 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2161 ) ومسلم رقم ( 1523 ) . قلت وأخرجه أبو داود رقم ( 3440 ) والنسائي ( 7 / 256 ) . عن أنس قال : " نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه " . وهو حديث صحيح . ( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2158 ) ومسلم رقم ( 1521 ) وأبو داود رقم ( 3439 ) والنسائي ( 7 / 257 ) وابن ماجة رقم ( 2177 ) . عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد . قال طاووس : فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكن له سمسارا . وهو حديث صحيح .