محمد بن علي الشوكاني

3257

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

هذا لفظ السؤال الوارد ( 1 ) . بسم الله الرحمن الرحيم ما قول العلماء - أثابهم الله الجنة - متى تحل الزكاة للفقير إذا كان ذا عيلة ، وعنده خمسون جرهما أو أكثر ، ولا يكفي عائلته ربع سنته ، فهل يحل له أن يطلب ما يكفيه جميع سنته من الزكاة أم لا ؟ . فإن قلتم : لا يحل له أن يطلب فهل إذا جاءه شيء بلا طلب يحل له أخذه ، أم لا ؟ . وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال . فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا ؟ . وإذا اجتمع أموال كثيرة من بلدان مغصوبة ، نقد أو بر أو غيره من المأكول ، وفيه شيء قدر الخمس من الزكاة مختلط به ، وهذه الأموال مجهولة أربابه أو لم تجهل ، وتعذر رده إليهم لعدم تميزه أو غير ذلك ، فهل يحل أخذه للغني ، أو لا يحل للغني ويحل للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . فإن قلتم : يحل لهما أو لأحدهما ، فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا كان مأيوسا من رده إلى أربابه أم لا ؟ وهل لين الإمام وغيره فرق إذا كان في يده شيء من هذه الأموال المذكورة أم لا ؟ . ابسطوا لنا القول ؛ لأن هذه الأمور عامة البلوى بها ، وهل الصلاة في هذه المغصوبة وفي بيوتها تصلح أم لا ؟ - شكر الله سعيكم وعظم أجركم - انتهى .

--> ( 1 ) علق المؤلف مقابل هذا في الحاشية فقال : " هذا وصل من نجد " .