محمد بن علي الشوكاني

3543

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

فإن قلت : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن العلة الغرر في كل نوع من أنواع الخيارات ، فهل يثبت خيار المعاينة لغير صبي ، ومن له حكمه ، ومتصرف عن الغير ؟ . قلت : نعم ، يثبت كما ثبت خيار الغرر في المصراة لكل متصرف عن نفسه ، أو عن غيره ( 1 ) ، وكما ثبت لرب السلعة في تلقي الجلب الخيار إذا وصل السوق ، سواء كان متصرفا عن نفسه بعد تكليفه أو عن غيره ، وليس في حديث حبان بن منقذ ما ينفي ثبوت الخيار لغير من كان مماثلا له في نقص العقل ، بل غاية ما هناك أنه أثبت الخيار لرجل يخدع في البيوع ، غير كامل الرجولية ، وثبت الخيار لغيره من المتصرفين عن أنفسهم ، أو عن غيرهم بدليل الأصل ، وهو حديث المصراة ، وبما ثبت في خيار تلقي الجلب بعلة الغرر ، وليس في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لحبان : " فقل : لا خلابة " ( 2 ) ما يخالف ما قررنا ، أو ما يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلا بهذه المقالة ؛ لأن الباعث على تلقينه لذلك يحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن يبايعه من أول الأمر بأن حبان رجل يخدع فلا يخادعه من يعامله مع أن هذا الأمر ، أعني : عدم الخدع ، هو شأن كل معاملة يتعاملها أهل الإسلام .

--> ( 1 ) انظر : " المغني " ( 2 / 246 - 247 ) . ( 2 ) تقدم تخريجه .