محمد بن علي الشوكاني

3500

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

لأن ابن حزم ذكر عن داود مثل ما قاله الجمهور ، وكذا نقل غيره من أهل الظاهر ، وهم أخبر بمذهب صاحبهم ، هكذا قال . وفي المسألة أقوال لا مقتضى لذكرها ، فلنقتصر على محل البحث ، كما أشرنا إليه . استدل أئمتنا - عليهم السلام - والجمهور بقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) فقصرت الآية الشريفة الإتمام على الحولين ، ونفت الزيادة كما دل على ذلك المفهوم ، وبما أخرجه البخاري ( 2 ) ، ومسلم ( 3 ) وأبو داود ( 4 ) ، عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعندي رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال : " انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة " والمعنى كما قال الحافظ ( 5 ) : تأملن ما وقع من ذلك ، هل هو رضاع صحيح ، شرطه من وقوعه في زمن الرضاع ، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . وقال المهلب ( 6 ) : معناه : انظرن ما سبب هذه الأخوة ، فإن حرمة الرضاعة إنما هي في الصغر حين تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد ( 7 ) : إن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن [ من الرضاع ] ( 8 ) لا حيث يكون الغذاء بغير . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) [ البقرة : 233 ] . ( 2 ) في صحيحه رقم ( 5102 ) . ( 3 ) في صحيحه رق م ( 1455 ) . ( 4 ) في " السنن " رقم ( 2058 ) . ( 5 ) في " الفتح " ( 9 / 148 ) . ( 6 ) ذكره الحافظ في " الفتح " ( 9 / 148 ) . ( 7 ) ذكره الحافظ في " الفتح " ( 9 / 148 ) ، وابن القيم في " زاد المعاد " ( 5 / 523 ) . ( 8 ) زيادة من الفتح ( 9 / 148 ) .