محمد بن علي الشوكاني
3419
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
[ بحث في اختلاف النقد المتعامل به ] السؤال الرابع : قال - حفظه الله - ما لفظه : المسألة الرابعة : ازدياد النقود ( 1 ) ، فاليوم هذا دفع البيع بالقرش حجرا ، وصرفه من كذا ، واليوم الثاني كذا ، فما حكم البيع مع إضمار البائع والمشتري أنه إذا سلم له صرف يوم التسليم ، يزيد وإلا نص فهو راض بذلك ، هل يكون جائزا ، ويكون البيع فاسدا ، وما زاد على يوم البيع في الثم هل يلزم الحاكم بالزيادة أم لا , أو يعتبر بيوم العقد أو بيوم التسليم ، وهل يكون ذريعة للفسخ أم لا ؟ فأفضلوا بالإفادة . انتهى . أقول : هذه المسألة قد عمت بها البلوى ، والمخلص منها أن ينظر الحاكم في الثمن الذي وقع به البيع ، هل هو قروش فرانصه ( 2 ) ، أو قروش من غير تقييد بكونها فرانصه ،
--> ( 1 ) قال ابن قدامة في المغني ( 6 / 60 ) : الجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، الصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم . منهم ، أبو حنيفة والشافعي . وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه ، وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة ، ولأن الصناعة قيمة ، بدليل حالة الإتلاف ، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . قال ابن قدامة : ولنا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل " وهو حديث صحيح - وعن عبادة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها " رواه أبو داود ، وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس ، فبلغ عبادة فقال : إني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ، ولأنهما تساويا في الوزن ، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة ، كالجيد والرديء " . انظر المجموع ( 10 / 265 ) . ( 2 ) المقصود العملة الفضية المعتمدة في ذلك الوقت محورة عن ( الفرنسية ) .