محمد بن علي الشوكاني

3358

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

غر جائز ، لكونه غير واجد ، وقد أوجب الله إنظاره لم يكن الامتناع من الغني الممكن من التسليم غير جائز ، بل لا شك في جوازه . أما قبل الدخول فظاهر ، وأما بعد الدخول فلتعادل ما قدمنا ذكره من أدلة وجوب الوفاء من كل منهما بحق الآخر ، وعدم المرجح لأحد الحقين على الآخر لا شرعا ولا عقلا . وإذا تقرر ما ذكرناه سابقا من أن تقديم تسليم المهر على الدخول هو المنهج الشرعي ، والمهيع النبوي فقد اختلف في كونه واجبا منجما أم لا ؟ . فاستدل من أوجبه بما قدمنا في حديث الواهبة نفسها ( 1 ) ، ومن أوجب تسليم بعضه استدل بما أخرجه أبو داود ( 2 ) ، والنسائي ( 3 ) ، وصححه الحاكم ( 4 ) من حديث ابن عباس ، قال : لما تزوج على فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 2125 ) . ( 3 ) في " السنن " ( 6 / 129 رقم 3375 ) . ( 4 ) لم أجده في المستدرك وهو حديث صحيح وقد تقدم .