محمد بن علي الشوكاني
2622
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
مع وجود إمام أعظم ، أو بعدد هو كذا أو كذا ، أو قال لا يصح صلاة جمعة ، أو لا يجري بكذا أو كذا أو كذا ، أو وقع منه الأمر بذلك ، أو النهي عن تركه ، أو صرح بأنه فرض أو واجب ! فيالله العجب ما للناس قيدوا هذه العبارة بقيود ، وشرطوها بشروط تقلل عددها ، وتقصر مددها ، وتقسطها على كثير من العباد . وبالجملة فالبحث عن هذا يطول ، وقد أوضحته في مؤلفاتي ( 1 ) ، وتكلمت على دفع ما لم يكن عليه برهان من الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة . وفي هذا المقدار من جواب سؤالات السائل - عافاه الله - كفاية ، فخير الكلام ما أفاد المرام . كتبه جامعه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [ 10 ب ] - .
--> ( 1 ) انظر « السيل الجرار » ( 1 / 601 - 610 ) بتحقيقنا . « نيل الأوطار » ( 2 / 496 - 499 ) حيث قال : « ورأى لأنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص . وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، ولا فرق بينهما وبين الجماعة ، ولم يأت نص من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراجح عندي » .