محمد بن علي الشوكاني
2549
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
قول أمير المؤمنين ، وسيد المسلمين علي بن أبي طالب رضي اله عنه كما حكاه في الجامع الكافي ( 1 ) جامع مذهب آل محمد ولفه : وروى محمد بإسناده [ 2 أ ] عن زيد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال : يحل أكل الخيل العراب . انتهى . وإذا عرفت أن الخيل حلال فدمها طاهر كما ذهب إليه الجمهور ، وهو الحق ( 2 ) الذي لا شك فيه ، ولم يسمع القول بنجاسة الدم لا في زمن الصحابة ، ولا التابعين ، وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلم ، وهذا في غير دم الحيض والنفاس ، وما خرج من السبيلين . وإلى هذا ذهب جماعة من أهل البيت منهم : زيد بن علي ، والإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - وقد روى عنه صاحب الجامع الكافي ( 3 ) جامع آل محمد أنه قال : إذا رأيت في ثوب أخيك دمًا وهو يصلي فلا تخيره حتى ينصرف ، وروى عنه أنه قال : لا تعاد الصلاة من نضخ دم . وروى صاحب الجامع الكافي بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - توضأ ثم أمس إبهامه أنفه ، فإذا دم فأعاد مرة أخرى ، فلم ير شيئًا فأهوى بيده إلى الأرض فمسحه ، ولم يحدث وضوءًا ، ومضى إلى الصلاة . ورواه أيضًا عن أمير المؤمنين - رضي الله عنهم - زيد بن علي بإسناده . وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - تتمضخ ثيابهم بالدماء عند الجهاد ، ولم يؤثر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه أمر أحدًا منهم بغسل ثوبه ، أو ينزعه عنه حال الصلاة . ومن ذلك الصحابي الذي أرسله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقف في
--> ( 1 ) « الجامع الكافي ( جامع آل محمد ) » . تأليف : الحسن بن محمد الحسني الديلمي . انظر « مؤلفات الزيدية » رقم ( 1029 ) . ( 2 ) انظر : « مجموع الفتاوى » لابن تيمية ( 21 / 520 ) . ( 3 ) تقد ذكره .