محمد بن علي الشوكاني
2528
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
أو بشهادة عدلين ( 1 ) ، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط ( 2 ) عنه الحد ، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى . [ الباب الخامس ] باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحًا لكل من قطع طريقًا ولو في المصر ، إذا كان قد سعى في الأرض فسادًا ، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك ( 3 ) . [ الباب السادس ] باب من يستحق القتل حدًّا هو الحربي ، والمرتد ، والساحر ، والكاهن ، والساب لله أو لرسوله أو للإسلام ، أو للكتاب ، أو للسنة ، والطاعن في الدين ، والزنديق ( 4 ) بعد استتابتهم ، والزاني المحصن ، واللوطي مطلقًا ، والمحارب .
--> ( 1 ) وزاد في « السيل » ( 3 / 523 ) : ويكتفى فيه أيضًا بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة وحد مع يمين المدعي . ( 2 ) قال في « الدرري « ( 2 / 372 ) : لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفًا بل قد تتقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزاني . . . ( 3 ) انظر : « مجموع الفتاوى » ( 28 / 310 ) . ( 4 ) تقدم التعريف به ص 257 من القسم الأول من « الفتح الرباني » .