محمد بن علي الشوكاني
2519
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وأعضب ( 1 ) القرن والأذن ، ويتصدق منها ويأكل ويدخر ، والذبح في المصلى أفضل ، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي . [ الباب الثاني ] باب الوليمة ( 2 ) هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا ، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية . [ ال - ] فصل [ الثاني : أحكام العقيقة ( 3 ) ] والعقيقة مستحبة ، وهي : شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى ، يوم سابع المولود ، وفيه يسمى ويحلق رأسة ، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة . [ الكتاب السابع عشر ] كتاب الطب يجوز التداوي ، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ( 4 ) ، ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة ، والرقية بما يجوز من العين وغيرها
--> ( 1 ) العضب : القطع ، وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من أذن الخيل : التي يجاوز القطع ربعها . « لسان العرب « ( 9 / 252 ) . ( 2 ) الوليمة : وهو الطعام الذي يصنع عند العرس . « النهاية » ( 5 / 266 ) . ( 3 ) انظر : « تحفة المودود بأحكام المولود « تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق . ( 4 ) قال في « الدراري » ( 2 / 280 ) : أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يقيده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إن شئت صبرت » وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر .