محمد بن علي الشوكاني

2517

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[ الكتاب الرابع عشر ] كتاب الأشربة كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ، ولا يجوز انتباذ ( 1 ) جنسين مختلطين ( 2 ) ، ويحرم تخليل الخمر ، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام ، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس ، وباليمين ، ومن قعود ، وتقديم الأيمن فالأيمن ، ويكون الساقي آخرهم شربًا ، ويسمي في أوله ، ويحمد في آخره ، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه ، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه ، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .

--> ( 1 ) انتباذ : يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا ، فصرف من مفعول إلى فعيل وانتبذته : اتخذته نبيذًا . « النهاية » ( 5 / 7 ) . ( 2 ) يريد ما ينبذ من البسر والتمر معًا ، أو من العنب والزبيب أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطًا وإنما نهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير . « النهاية » ( 2 / 63 ) .