محمد بن علي الشوكاني
2501
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
[ الباب الثالث ] باب الإيلاء هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن ، فإن وقت بدون أربعة أشهر أو بها اعتزل ، حتى ينقضي ما وقت به ، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق . [ الباب الرابع ] باب الظهار وهو قول الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك ، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد [ 6 ] فليطعم ستين مسكينًا ، فإن لم يجد فيصم شهرين متتابعين ( 1 ) ، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم ، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت ، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت الموقت . [ الباب الخامس ] باب اللعان إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ، ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه ، لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وهذا الترتيب للكفارة مخالف للنص وللإجماع . . . قال تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا } [ المجادلة : 3 - 4 ] . وانظر : « السيل الجرار » ( 2 / 454 ) فقد رتبها المصنف على الصواب . وانظر : « فتح القدير « ( 5 / 183 ) .