محمد بن علي الشوكاني

2496

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم . [ الباب الثاني ] باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات ، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ( 1 ) ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، وهي مشروعة في جميع السنة [ 5 ] .

--> ( 1 ) قال النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 3 / 82 ) : « قد اعتنيت بتحقيق حدوده ، فحده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار ، وهو على ثلاثة أميال ، وحده من طريق اليمن طرف « أضاه لبن » على سبعة أميال . ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع ، على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد ، على تسعة أميال ، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال ، ومن طريق جدة منقطع الأعشاش ، على عشرة أميال . وانظر : « تاريخ مكة » للأزرقي ( 2 / 130 ) .