محمد بن علي الشوكاني
2486
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
مسنة ( 1 ) ثم كذلك . [ ال - ] فصل : [ الثالث : نصاب الغنم ] ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ، ثم في كل مائة شاة . [ ال - ] فصل : [ الرابع : في الجمع والتفريق والأوقاص ] ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ، ولا يفرق بين ( 2 ) مجتمع خشية الصدقة ، ولا شيء فيما دون الفريضة ، ولا في الأوقاص ( 3 ) وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ هرمة ( 4 ) ولا ذات عوار ولا عيب ، ولا صغيرة ، ولا أكولة ( 5 ) ولا ربى ولا ماخض ( 6 ) ولا فحل غنم .
--> ( 1 ) قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( 2 / 299 ) : البقرة والشاة يقع عليهما اسم « المسن » إذا أثنيا ، وتثنيان في السنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة . . . . ( 2 ) قال مالك في « الموطأ » ( 1 / 264 ) : وتفسير قوله : « ولا يجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة . قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة . فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة . فنهوا عن ذلك . وتفسير قوله : « ولا يفرق بين مجتمع » أن الخليطين يكون لكل واحد منهما إلا شاة واحدة . فنهى عن ذلك فقيل : لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع . خشبة الصدقة . . » ( 3 ) قال ابن الأثير في « النهاية » ( 5 / 214 ) : الوقص ، بالتحريك ما بين الفريضتين ، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع ، وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع : أوقاص . ( 4 ) الهرمة : الكبيرة التي قد سقطت أسناهنا . « وذات العوار » قيل : العوراء : المعيبة . « تاج العروس » ( 3 / 429 ) ، و « الداري » ( 2 / 8 ) . ( 5 ) الأكولة : تطلق على الشاة التي تسمن ، فيه من كرائم المال . وعلى العاقر التي لا تلد والأول أشهر . « تاج العروس » ( 7 / 210 ) . ( 6 ) المخاض : هي التي أخذها المخاض لتضع ، والمخاض : الطلق عند الولادة يقال : مخضت الشاة مخضًا ومخاضًا ، إذا دنا نتاجها . « النهاية » ( 4 / 306 ) .