محمد بن علي الشوكاني
2337
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
فأجبت بما لفظه : أقول : وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول ممن الحاكم أو المفتي الذي يعقل حجج الله - سبحانه - ، ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد صح عنده مستندٌ شرعي من المستندات المعتبرة ، فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته وكلامه دليلٌ على نفس السبب الشرعي ، وإن لم يكن سببًا في نفسه . وبهذا تعرف أنه لا وجه لما وقع من العلامة الجلال - رحمه الله - في ضوء النهار ( 1 ) أن ذلك من تقليد المعين ( 2 ) ، فليس هذا من التقليد في شيء ، لأن القول هو قبول رأي الغير لا قبول روايته ،
--> ( 1 ) ( 2 / 415 ) . ( 2 ) تقدم تعريفه .