محمد بن علي الشوكاني
2223
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وذكر ابن ( 1 ) وهب أنه سمع مالكًا يقول : « لم يكن من أمر الناس [ 40 ] ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدًا أقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام ما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكرة هذا ونرى هذا حسنًا ويبقى هذا ولا نرى هذا » . وزاد بعض أصحاب مالك عنه في هذا الكلام أنه قال : « ولا يقولون حلال ولا حرام . أما سمعت قول الله عز وجل : { قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون } ( 2 ) » . الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرّمه الله ورسوله . وروى ابن عبد البر ( 3 ) أيضًا عن أحمد بن حنبل أنه قال : رأى الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء إنما الحجة في الآثار . وروى ( 4 ) أيضًا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال : ما أحدث أحد في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب . وقال الشافعي في تفسير البدعة المذكورة في الحديث الثابت في الصحيح ( 5 ) من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعةٍ ضلالة » : إن المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما : ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه البدعة الضلالة . والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه الأمة وهذه محدثة غير مذمومة ، وقد قال عمر في قيام شهر رمضان نعمت ( 6 ) البدعة هذه .
--> ( 1 ) أخرجه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » رقم ( 2091 ) بإسناد ضعيف . ( 2 ) [ يونس : 59 ] . ( 3 ) في « جامع بيان العلم » رقم ( 2107 ) بإسناد صحيح . ( 4 ) أي ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » رقم ( 2116 ) . ( 5 ) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 592 / 867 ) . ( 6 ) أخرج الأثر مالك في « الموطأ » ( 1 / 114 ) والبخاري في صحيحه رقم ( 2010 ) .