محمد بن علي الشوكاني

236

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الأدلة الدالة على ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث واحدة ما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه ، وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث المرسلة دفعة شيء ، لا واحدة ولا أكبر منها وتمسكوا بما ورد من المنع من وقوع الطلاق المخالف للسنة ، كما في حديث ابن عمر الثابت في الصحيح ( 1 ) الحاكي لطلاقه لزوجته ، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنكر عليه ذلك ، وثبت في بعض الروايات أنه لم يرها شيئا . ومن القائلين هذا بعض التابعين وبعض أهل الظاهر وبعض الإمامية وابن علية وهشام بن الحكم وأبو عبيدة . وهذا ( 2 ) أيضًا عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال واضطربت فيه آراء الرجال ، وقد أفرده جماعة بالتصنيف ، ومن آخر من أفرده بالتصنيف أيضًا راقم الأحرف غفر الله له ( 3 ) . وإلى هنا انتهى جواب السائل كثر الله فوائده في شهر شوال سنة 1222 ه‍ بقلم المجيب محمد الشوكاني غفر الله له .

--> ( 1 ) تقدم في الرسالة السابقة رقم ( 1 ) . ( 2 ) لعل الأصل وهناك ( 3 ) بعنوان : " بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟ وقد حصلت على جزء من المخطوط من " الهند " ولم أجدها كاملة .