محمد بن علي الشوكاني

156

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[ التقليد في الجرح والتعديل جائز ] - وأما مسألة [ هل ] ( 1 ) يجوز التقليد للتعديل ؟ ، فيجوز التقليد فيه ، لأنه لا سبيل إلى معرفة الشخص [ عن طريق ] ( 2 ) أهل الجرح والتعديل ، فلا بد من التقليد على [ . . . . ] ( 3 ) أخذ بمجرد لفظ الجرح أو التعديل ، أو عرف حال الشخص بنقل هذا الجارح والمعدل .

--> ( 1 ) زيادة يستلزمها السياق . ( 2 ) طمس في الأصل . بمقدار كلمتين في الموضعين . أما في الموضع الأول لعلها ( عن طريق ) . ( 3 ) طمس في الأصل . بمقدار كلمتين في الموضعين . أما في الموضع الأول لعلها ( عن طريق ) .