محمد بن علي الشوكاني
139
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
عمرو بن حزم ( 1 ) في دية الأصابع ، وترك ما قضى به عمر ( 2 ) - رضي الله عنه - بارقة من ذلك ؟ . - وهنا خطر في البال سؤال لاح في الخيال : هل يجوز العمل بالخطوط ( 3 ) مطلقا ؟ أم لا سانحة متيمِّنة ، لا لميسرة ولا ميمنة ؟ .
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم ( 92 ) ورجاله ثقات ، رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهما ، وهو صدوق ، وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 380 ) وقال أبو حاتم : صالح ، ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي . وأخرجه النسائي في السنن ( 8 / 57 - 58 رقم 4853 ) مختصرا . وابن خزيمة رقم ( 2269 ) وابن الجارود في " المنتقى " رقم ( 784 ) وابن حبان في صحيحه رقم ( 793 - موارد ) ، والحاكم ( 1 / 395 - 397 - ) ومن طريقة البيهقي ( 8 / 73 ) . ولمعظم فقراته شواهد انظر : " نصب الراية " ( 1 / 196 - 197 ) ( 2 / 340 - 341 ) وتلخيص الحبير ( 4 / 17 - 18 ) . والخلاصة : أن الحديث صحيح . ( 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 9 / 194 رقم 7050 ) عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها نصف الكف ، وفي الوسطى بعشر فرائض والتي تليها بتسع فرائض وفي الخنصر بست فرائض " . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 93 ) بلفظ : " وقضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست " وهذا اللفظ أخرجه الشافعي في الرسالة ( ص 422 رقم 1160 ) . وعبد الرزاق في مصنفه رقم ( 17698 ) وزاد : " حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن الأصابع كلها سواء فأخذ - عمر - به " . وأخرجه عبد الرزاق أيضا برقم ( 17706 ) بلفظ : قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآل حزم في كل أصبع مما هناك عشر من الإبل " . فأخذ به وترك أمره الأول وذكر رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عمرو بن حزم ، الشافعي في الرسالة ( ص 422 رقم 1162 ) . ( 3 ) وللإمام الشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية " سيأتي تخريجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني .