محمد بن علي الشوكاني

1260

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

ويمكن أن يقال : إن خرق السفينة ، لما كان باعتبار تحصيل مسماه أمرا يسيرا ، فإنه يحصل بنزع لوح من ألواحها ، قال : { ( فأردت أن أعيبها ) } . ولما كان القتل مما تتعاظمه النفوس ، ويدخل فاعله الروعة العظيمة ، نزل منزلة مالا يقدر عليه إلا جماعة . ويمكن أيضًا وجه ثالث ، وهو أن يقال : لما كان خرق السفينة مما يمكن تداركه ، بأن يرد اللوح الذي نزعه كان ذلك وجها للإفراد ، لأنه يسير بالنسبة إلا ما يمكن تداركه ، وهو القتل . وأما قوله : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .