علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
199
مسائل علي بن جعفر
الغسل إذا مسه " ( 1 ) . [ 427 ] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ ( 2 ) . قال : " لا يصلح حتى ينزح الماء كله " ( 3 ) . [ 428 ] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة ( 4 ) ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : " إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها " ( 5 ) . [ 429 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : " نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له " ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 2 ) في " م " : بمائها . ( 3 ) الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السلام نحوه . ( 4 ) الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها . انظر : " لسان العرب - بتت - 2 : 6 " . ( 5 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات . ( 6 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .