علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
195
مسائل علي بن جعفر
تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم ( 1 ) تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " ( 2 ) . [ 411 ] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ ( 3 ) قال : " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها ، جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " ( 4 ) . [ 412 ] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ( 5 ) ، هل يجوز ذلك ؟ قال : " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " ( 6 ) ( 7 ) . [ 413 ] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة ( 8 ) ، ما عليه ؟ قال : " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " ( 9 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : ولم . ( 2 ) قرب الإسناد : 110 ، والتهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179 . ( 3 ) في " م " : هل يجوز لصاحبها الرجوع ؟ ( 4 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات . ( 5 ) في البحار : يحزها . ( 6 ) في البحار : حيزت أو لم تحز . ( 7 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات . ( 8 ) ليس في " ق " . ( 9 ) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 223 / 978 ، والاستبصار 3 : 133 / 482 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة .