علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

139

مسائل علي بن جعفر

قال : " اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس " ( 1 ) . [ 151 ] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : " لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " ( 2 ) . [ 152 ] وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها ( 3 ) بالنار ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . [ 153 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يأخذ من لحيته ؟ قال : " أما من عارضيه ( 5 ) فلا بأس ، وأما من مقدمها ( 6 ) فلا يأخذ " ( 7 ) . [ 154 ] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو ؟ ( 8 ) . قال : " نعم " ( 9 ) . [ 155 ] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره ، أيصلح أكله ؟

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 60 ، والتهذيب 9 : 86 / 361 ، 362 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل : الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 3 ) السمة والوسم : علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان ، يعرف صاحب الحيوان بها انظر : " مجمع البحرين - وسم - 6 : 183 " . ( 4 ) قرب الإسناد : 121 والمحاسن : 628 / 99 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 10 من أبواب أحكام الدواب . ( 5 ) في " ق " : عارضه . وكذا " ض " . ( 6 ) في " ق " : مقدمة . وكذا " ض " . ( 7 ) قرب الإسناد : 122 باختلاف يسير ، والسرائر : 477 عن البزنطي ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 63 من أبواب آداب الحمام . ( 8 ) في " م " : أخذ الشاربين أسنة هو ؟ وكذا " ض " . ( 9 ) الكافي 6 : 487 / 7 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام .