علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

105

مسائل علي بن جعفر

لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم يعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها " ( 1 ) . [ 6 ] وسألته عن رجل صام من ظهار ( 2 ) ثم أيسر ( 3 ) ، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة ، كيف يصنع ؟ قال : " إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ، ويتم صومه ، ولا عتق عليه " ( 4 ) . [ 7 ] وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع ؟ قال : " يقضي الآخر ( بصوم ) ( 5 ) ، ويقضي عن الأول بصدقة ( 6 ) كل يوم مدا من طعام " ( 7 ) . [ 8 ] وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة ، كيف يصنع ؟

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 116 ، ونحوه عن الصادق عليه السلام في التهذيب 6 : 392 / 1176 ، ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 17 : 365 : / 7 . ( 2 ) الظهار : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فنهى الاسلام عنه وأوجب فيه الكفارة تغليظا في النهي . انظر : " مجمع البحرين - ظهر - 3 : 391 " . ( 3 ) أيسر : استغنى ، من اليسار وهو الغنى . " لسان العرب - يسر - 5 : 296 " ، وفي قرب الإسناد : أفطر . ( 4 ) قرب الإسناد : 111 ، والكافي 6 : 156 / 12 ، والفقيه 3 : 343 / 1648 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 267 / 957 ، والوسائل 15 : 553 / 3 . ( 5 ) في " م " : يصوم . ( 6 ) في " م " زيادة : عن . ( 7 ) قرب الإسناد : 103 باختلاف يسير ، ونحوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الكافي 4 : 119 / 1 ، وعن محمد بن مسلم في التهذيب 4 : 250 / 743 ، والاستبصار 2 : 110 / 361 ، ونقله الحر العاملي ( ره ) باختلاف يسير في الوسائل 7 : 247 / 9 .