الحر العاملي

124

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

بالقذة " . يمكن حملها على الغالب أو على المبالغة أو على المساواة من بعض الوجوه ، إن ثبت التغاير في بعض الخصوصيات والتفاصيل ، ومعلوم أن المساواة لا تفيد العموم وإلا لزم الاتحاد وهي بمنزلة المشابهة . ومعلوم أن التشبيه صادق مع الاتفاق في وصف من الأوصاف دون الجميع ، وإنما يلزم الحكم بالعموم في أول الحديث للتصريح فيه بلفظ العموم وتأكيد الحكم بوجوه لا تخفى ، وإذا ثبت مضمون هذا الباب ظهر أن كل حديث في البابين الآتيين حجة ودليل على صحة الرجعة ، وإنها لابد أن تقع في هذه الأمة لجماعة كثيرة من الرعية وأهل العصمة ( عليهم السلام ) ، مضافة إلى الأبواب الآتية المشتملة على الأحاديث الصريحة والله الهادي .