محمد بن عبد الله الخرشي
36
شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل )
شَخْصٌ فَقَطَعَهُ وَمُرَادُهُ النَّصُّ عَلَى أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ فَلَا يُقَالُ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذِهِ بِفَائِتِ جُزْءٍ وَمِنْهَا الْبَكْمَاءُ وَهِيَ فَاقِدَةُ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ عَادٍ لِأَنَّ النَّاقَةَ إذَا مَضَى لَهَا مِنْ حَمْلِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ تَبْكَمُ فَلَا تُصَوِّتُ وَلَوْ قُطِعَتْ وَمِنْهَا الْبَخْرَاءُ وَهِيَ مُتَغَيِّرَةُ رَائِحَةِ الْفَمِ لِأَنَّهُ نَقْصُ جَمَالٍ وَلِأَنَّهُ يُغَيِّرُ اللَّحْمَ أَوْ بَعْضَهُ إلَّا مَا كَانَ أَصْلِيًّا كَبَعْضِ الْإِبِلِ وَمِنْهَا يَبِسُ الضَّرْعِ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْ بِبَعْضِهِ فَلَا يَضُرُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ ضَرْعِهَا نَحْوُ دَمٍ كَيَابِسَةِ الضَّرْعِ وَمِنْهَا مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ إذَا زَادَ الشَّقُّ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَمَا دُونَ أَجْزَأَتْ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ قَطْعُهُ كَمَا يَأْتِي فَأَحْرَى شَقُّهُ وَمِنْهَا مَكْسُورَةُ أَوْ مَقْلُوعَةُ سِنٍّ إذَا كَانَ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ هَرَمٍ رُبَاعِيَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا وَاحِدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَمَّا لِإِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ هَرَمٍ فَلَا يَضُرُّ وَكَذَا لِحَفَاءٍ أَيْ وَلَوْ الْجَمِيعَ وَمِنْهَا ذَاهِبَةُ ثُلُثِ الذَّنَبِ فَصَاعِدًا بِقَطْعٍ أَوْ مَرَضٍ لِأَنَّهُ لَحْمٌ وَعَظْمٌ وَأَمَّا ذَهَابُ ثُلُثِ الْأُذُنِ فَدُونَ فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ جِلْدٌ . ( ص ) مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ لِآخِرِ الثَّالِثِ ( ش ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَوَقْتُ كُلٍّ مِنْ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ حَالٌ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَيْ كَائِنَةٌ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَأَمَّا هُوَ فَوَقْتُهُ مِنْ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَخُطْبَتِهِ ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ إمَامُ الصَّلَاةِ ثُمَّ حُكِيَ الْخِلَافُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ كُلٍّ مِنْ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ لِآخِرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَيَفُوتُ بِغُرُوبِهِ وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ فَيَوْمُ النَّحْرِ مَعْلُومٌ لِلنَّحْرِ غَيْرُ مَعْدُودٍ لِلرَّمْيِ إلَّا الْعَقَبَةَ وَالْيَوْمَانِ بَعْدَهُ مَعْلُومَانِ مَعْدُودَانِ وَالرَّابِعُ مَعْدُودٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ ( ص ) وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ قَوْلَانِ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِالْإِمَامِ الْعَبَّاسِيُّ وَهُوَ إمَامُ الطَّاعَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - « الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ » أَوْ الْمُرَادُ بِالْإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَغَيْرَهَا إذَا كَانَ مُسْتَنَابًا عَلَى ذَلِكَ ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ وَمَحَلُّهُمَا مَا لَمْ يُخْرِجْ إمَامُ الطَّاعَةِ أُضْحِيَّتَهُ لِلذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ إمَامُ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُعْتَرَضٌ اُنْظُرْ الْكَبِيرَ . ( ص ) وَلَا يُرَاعَى قَدْرُهُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُرَاعَى قَدْرُ ذَبْحِ الْإِمَامِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُضَحِّي إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ مَعًا وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَلَا يُرَاعَى الْإِمَامُ بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الذَّبْحَ أَوْ النَّحْرَ إلَى حِلِّ النَّافِلَةِ وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ فِي " قَدْرُهُ " هُوَ ذَبْحُ الْإِمَامِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ عَلِمْت عَدَمَ ظُهُورِ قَوْلِ الشَّارِحِ لَوْ أَنَّثَ الضَّمِيرَ فَقَالَ قَدْرُهَا لِيَعُودَ عَلَى الصَّلَاةِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْخُطْبَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ إذَا ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ لَا تُجْزِئُ كَمَا مَرَّ . ( ص ) وَأَعَادَ سَابِقَهُ إلَّا الْمُتَحَرِّيَ أَقْرَبُ إمَامٍ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ إلَّا بَعْدَ