ابراهيم بن عمر البقاعي
486
النكت الوفية بما في شرح الألفية
التي قُدّمَ منْ أجلها مقابلهُ ( 1 ) قُدّمَ هُوَ . قولُهُ : ( الألفاظِ فِي المتونِ ) ( 2 ) عبارةُ ابنِ الصلاحِ : ( ( زياداتُ الألفاظِ الفقهيةِ فِي الأحاديثِ ) ) ( 3 ) . قولُهُ : ( ابْن سريج ) ( 4 ) بالمهملةِ والجيمِ ، وَهُوَ الإمامُ أبو العباسِ ، أحدُ أئمةِ الشافعيةِ ( 5 ) . قولُهُ : ( سواءٌ تعلقَ بِهَا حكمٌ . . . ) ( 6 ) إِلَى آخرهِ ، مقابلُ كلِّ جملةٍ منْ هذهِ قولٌ مفصلٌ بحسبِ مَا يليقُ بكلِّ واحدةٍ مِنْهَا ، فمقابلُ الأولى : قول إنها لا تقبلُ إلا إنْ تعلّقَ بِهَا حكمٌ شرعيٌّ . والثانيةُ : أنَّ شرطَ القبولِ أنَ لا تُغيّرَ حكماً ثابتاً ( 7 ) ، وهكذا إِلَى الآخرِ . وقولُ ابْنِ طاهرٍ : ( ( لا خلافَ نجدهُ . . ) ) إِلَى آخرهِ ( 8 ) ، أي : لا نجدُ أحداً منْ أهلِ الفنّ إلا وقد قَبِلَ زيادةَ الثقاتِ ، ولو فِي مكانٍ منَ الأماكنِ ، فهم مُجمِعونَ بهذا الاعتبارِ بالفعلِ ، ولكنّهم مختلِفونَ فِي التفاصيلِ ؛ فتجدُ هَذَا يقبلُ فِي مكانٍ لا يقبلُ فيهِ الآخرُ ، / 155 أ / ويقبلُ فِي آخرَ غيره ، ومنْ تأمّلَ تصرّفَهم حقَّ التأمُّلِ عَلِمَ أنهم لا يحكمونَ فِي هَذِهِ المسألةِ بحكمٍ كليٍّ ، ولكنّهم دائرون فِي أفرادِها مَعَ
--> ( 1 ) جاء في حاشية ( أ ) : ( ( وهو الإرسال ) ) . ( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 262 . ( 3 ) معرفة أنواع علم الحديث : 176 . ( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 262 . ( 5 ) انظر : سير أعلام النبلاء 15 / 493 . ( 6 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 262 . ( 7 ) في ( ف ) : ( ( ثانياً ) ) . ( 8 ) تمام قول ابن طاهر : ( ( لا خلاف تجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة ) ) . شرح التبصرة والتذكرة 1 / 263 .